باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما
فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
٦٩٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ
مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ
اللَّيْلَةَ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ،
فَأَخَذَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً،
ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ
المُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عَمْرٌو: فَحَدَّثْتُ
بِهِ بُكَيْرًا، فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.
الشرح:
قوله: (باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام
إلخ) وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه ﷺ
لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا، وعن أحمد تبطل؛ لأنه ﷺ لم يقره على ذلك، والأول هو قول الجمهور، بل قال
سعيد بن المسيب: إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام، ولم يتابع على ذلك.
قوله: (حدثنا أحمد) لم أره منسوبا في شيء
من الروايات، لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه.
قوله: (عمرو) هو ابن الحارث المصري، وكذا
وقع عند أبي نعيم.
قوله: (عن عبد ربه) بفتح الراء وتشديد
الموحدة وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين مدنيون على
نسق.
قوله: (نمت) في رواية الكشميهني "بت".
قوله: (فأخذني فجعلني) قد تقدم أنه أداره
من خلفه، واستدل به على أن مثل ذلك من العمل لا يفسد الصلاة كما سيأتي.
قوله: (قال عمرو) أي: ابن الحارث المذكور
بالإسناد المذكور إليه، ووهم من زعم أنه من تعليق البخاري، فقد ساقه أبو نعيم مثل
سياقه، وبكير المذكور في هذا هو ابن عبد الله بن الأشج، واستفاد عمرو بن الحارث
بهذه الرواية عنه العلو برجل.
الحمد
لله رب العالمين
اللهُم ارحم مَوتانا مِن
المُسلِمين واجمعنا بهِم فيِ جَنّات النَعيمْ
تقبل الله منا ومنكم صالح
الأعمال
ليست هناك تعليقات: