باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم
فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر
العسقلاني
فتح الباري شرح صحيح البخاري: كِتَابُ
مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ بَابُ إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ
جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ.
٦٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ
عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ
يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ،
فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.
الشرح:
قوله: (باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم
إلخ) لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال؛ لأنه ليس في حديث ابن عباس
التصريح بأن النبي ﷺ لم ينو الإمامة، كما أنه
ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه، لكن في
إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني، وأما الأول فالأصل عدمه، وهذه
المسألة مختلف فيها، والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام
الإمامة، واستدل ابن المنذر أيضا بحديث أنس أن رسول الله ﷺ
صلى في شهر رمضان قال فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا،
فلما أحس النبي ﷺ بنا تجوز في صلاته الحديث،
وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء، وائتموا هم به وأقرهم. وهو حديث صحيح
أخرجه مسلم وعلقه البخاري كما سيأتي في "كتاب الصيام" إن شاء الله
تعالى.
وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة
والفريضة فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر؛ لحديث أبي سعيد أن النبي
ﷺ رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على
هذا فيصلي معه أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
قوله: (عن عبد الله بن سعيد بن جبير) هو
من أقران أيوب الراوي عنه، ورجال الإسناد كلهم بصريون، وسيأتي الكلام على بقية
فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب الثلاثة تاما في "كتاب
الوتر" إن شاء الله تعالى.
الحمد
لله رب العالمين
اللهُم ارحم مَوتانا مِن
المُسلِمين واجمعنا بهِم فيِ جَنّات النَعيمْ
تقبل الله منا ومنكم صالح
الأعمال
ليست هناك تعليقات: