فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن
حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
باب
لا تقضي الحائض الصلاة
فتح الباري شرح صحيح البخاري: كِتَابُ
الحَيْض بَابٌ: لاَ تَقْضِي الحَائِضُ الصَّلاَةَ.
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:
وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «تَدَعُ الصَّلاَةَ».
٣٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ:
حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي
إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا
نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ. أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ.
الشرح:
قوله: (باب لا تقضي الحائض الصلاة) نقل
ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل
الزهري عنه فقال اجتمع الناس عليه، وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم
كانوا يوجبونه، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، لكن استقر
الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره.
قوله: (وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد)
هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف بالمعنى فأما حديث جابر فأشار به إلى
ما أخرجه في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج
وفيه: "غير أنها لا تطوف ولا تصلي" ولمسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن
جابر، وأما حديث أبي سعيد فأشار به إلى حديثه المتقدم في "باب ترك الحائض
الصوم" وفيه "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم".
فإن قيل الترجمة لعدم القضاء وهذان
الحديثان لعدم الإيقاع فما وجه المطابقة أجاب الكرماني بأن الترك في قوله "تدع
الصلاة" مطلق أداءً أو قضاءً انتهى وهو غير متجه؛ لأن منعها إنما هو في زمن
الحيض فقط وقد وضح ذلك من سياق الحديثين والذي يظهر لي أن المصنف أراد أن يستدل
على الترك أولًا بالتعليق المذكور وعلى عدم القضاء بحديث عائشة فجعل المعلق
كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة، والله أعلم.
قوله: (حدثتني معاذة) هي بنت عبد الله
العدوية وهي معدودة في فقهاء التابعين ورجال الإسناد المذكور إليها بصريون.
قوله: (أن امرأةً قالت لعائشة) كذا أبهمها
همام وبين شعبة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة الراوية أخرجه الإسماعيلي من
طريقه وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة.
قوله: (أتجزي) بفتح أوله، أي: أتقضي، و
(صلاتها) بالنصب على المفعولية ويروى "أتجزئ" بضم أوله والهمز أي: أتكفي
المرأة الصلاة الحاضرة وهي طاهر ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض، و "صلاتها"
على هذا بالرفع على الفاعلية والأولى أشهر.
قوله: (أحرورية) الحروري منسوب إلى
حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضًا بلدة على
ميلين من الكوفة، والأشهر أنها بالمد قال المبرد النسبة إليها حروراوي وكذا كل ما
كان في آخره ألف تأنيث ممدودة، ولكن قيل الحروري بحذف الزوائد ويقال لمن يعتقد
مذهب الخوارج حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على عليّ بالبلدة المذكورة فاشتهروا
بالنسبة إليها ولو لم يكونوا منها وهم فرق كثيرة لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم
الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا ولهذا استفهمت عائشة
معاذة استفهام إنكار، وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة "فقلت لا ولكني أسأل"
أي: سؤالًا مجردًا لطلب العلم لا للتعنت وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في
الجواب عليه دون التعليل.
والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة
والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام ولمن يقول بأن الحائض
مخاطبة بالصيام أن يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلًا، وقال ابن دقيق العيد: اكتفاء
عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به يحتمل وجهين: أحدهما أنها
أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض وهو الأمر بالقضاء
كما في الصوم، ثانيهما قال وهو أقرب أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر
الحيض منهن عنده ﷺ
وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في
رواية عاصم عن معاذة عند مسلم.
قوله: (فلا يأمرنا به أو قالت عائشة فلا
نفعله) كذا في هذه الرواية بالشك، وعند الإسماعيلي من وجه آخر "فلم نكن نقضي
ولم نؤمر به" والاستدلال بقولها "فلم نكن نقضي" أوضح من الاستدلال
بقولها "فلم نؤمر به"؛ لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال
به على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء، والله أعلم.
الحمد
لله رب العالمين
اللهُم ارحم مَوتانا مِن
المُسلِمين واجمعنا بهِم فيِ جَنّات النَعيمْ
تقبل الله منا ومنكم صالح
الأعمال
