Top Ad unit 728 × 90

أخبار المدونة

احاديث نبوية شريفة

باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

فتح الباري شرح صحيح البخاري

ابن حجر العسقلاني - أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني

باب – ما – يكره – من – حمل – السلاح – في – العيد - والحرم

 باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم


فتح الباري شرح صحيح البخاري: كِتَابُ العِيدَيْنِ، بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلاَحِ فِي العِيدِ وَالحَرَمِ.

وَقَالَ الحَسَنُ: نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلاَحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا.

٩٦٦- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ، فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى، فَبَلَغَ الحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "أَنْتَ أَصَبْتَنِي" قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: "حَمَلْتَ السِّلاَحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ يُدْخَلُ الحَرَمَ".

 

الشرح:

قوله: (باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة وهي "باب الحراب والدرق يوم العيد"؛ لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر" في يوم لا يحل فيه حمل السلاح" ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها، وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدا من الناس، ولا سيما عند المزاحمة وفي المسالك الضيقة.


قوله: (وقال الحسن) أي: البصري (نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا) لم أقف عليه موصولا، إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن، وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا يحل، وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد، فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: "نهى رسول الله أن يخرج بالسلاح يوم العيد"، وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباسأن النبي نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين، إلا أن يكونوا بحضرة العدو" وهذا كله في العيد، وأما في الحرم فروى مسلم من طريق معقل بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله أن يحمل السلاح بمكة".


قوله: (أبو السكين) بالمهملة والكاف مصغرا، والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد لا ابنه عبد الرحيم، ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعي صغير من أجلاء الناس.


قوله: (أخمص قدمه) الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها مهملة: باطن القدم وما رق من أسفلها، وقيل: هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشي.


قوله: (بالركاب) أي: وهي في راحلته.


قوله: (فنزعتها) ذكر الضمير مؤنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر؛ لأنه أراد الحديدة، ويحتمل أنه أراد القدم.


قوله: (فبلغ الحجاج) أي: ابن يوسف الثقفي وكان إذ ذاك أميرا على الحجاز وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير.


قوله: (فجعل يعوده) في رواية المستملي" فجاء"، ويؤيده رواية الإسماعيلي" فأتاه".


قوله: (لو نعلم من أصابك) في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي" ما أصابك" وحذف الجواب لدلالة السياق عليه، أو هي للتمني فلا محذوف، ويرجح الأول أن ابن سعد أخرجه عن أبي نعيم عن إسحاق بن سعيد فقال فيهلو نعلم من أصابك عاقبناه" وهو يرجح رواية الأكثر أيضا، وله من وجه آخر قاللو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه".

 

قوله: (أنت أصبتني) فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يعن الآمر ذلك، لكن حكى الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شق عليه فأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياما ثم مات، وذلك في سنة أربع وسبعين. فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الآمر به فقط وهو كثير. وفي هذه القصة تعقب على المهلب حيث استدل به على سد الذرائع؛ لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك.


قوله: (حملت السلاح) أي: فتبعك أصحابك في حمله، أو المراد بقوله حملت، أي: أمرت بحمله.


قوله: (في يوم لم يكن يحمل فيه) هذا موضع الترجمة، وهو مصير من البخاري إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسم فاعله يحكم برفعه.

 

٩٦٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ الحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَكَ؟ قَالَ: "أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاَحِ فِي يَوْمٍ لاَ يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ" يَعْنِي الحَجَّاجَ.

الشرح:

قوله: (أصابني من أمر) هذا فيه تعريض بالحجاج، ورواية سعيد بن جبير التي قبلها مصرحة بأنه الذي فعل ذلك، ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال، فلعله عرض به أولا، فلما أعاد عليه السؤال صرح. وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله فقال له: يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال: لا. قال: أما والله لو علمت من أصابك لقتلته. قال فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه، فوثب كالمغضب. وهذا محمول على أمر ثالث كأنه عرض به، ثم عاوده فصرح، ثم عاوده فأعرض عنه.


قوله: (يعني الحجاج) بالنصب على المفعولية وفاعله القائل وهو ابن عمر، زاد الإسماعيلي في هذه الطريق "قال لو عرفناه لعاقبناه" قال: وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات.


(تنبيه): وقع في الأطراف للمزي في ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر في هذا الحديث: البخاري عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد، وعن أبي السكين عن المحاربي كلاهما عن محمد بن سوقة عنه به. ووهم في ذلك فإن إسحاق بن سعيد إذا رواه عن أبيه عن ابن عمر لا عن محمد بن سوقة. وقد ذكره هو بعد ذلك في ترجمة سعيد عن ابن عمر على الصواب.


الْحمْد لِلَّه ربِّ الْعالمين

اللَّهمَّ اِرْحم مَوْتَانا مِن المسْلمين واجْمعْنَا بِهم فِي جَنَّات النَّعِيم

تَقبَل اَللَّه مِنَّا ومنْكم صَالِح الأعْمال

باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم Reviewed by احمد خليل on 4:38:00 م Rating: 5

ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.