Top Ad unit 728 × 90

أخبار المدونة

احاديث نبوية شريفة

باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة

لفضيلة الدكتور خالد بن عثمان السبت

باب – كراهة – شروع – المأموم – في – نافلة – بعد – شروع – المؤذن – في – إقامة - الصلاة

كتاب الأمور المنهي عنها: باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة 

 

أحاديث رياض الصالحين: باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة سواء كَانَتْ النافلة سُنّةَ تلك الصلاةِ أَوْ غيرها.
١٧٦٨- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ» [١] رواه مسلم.

 

الشرح:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعدُ:

فهذا "باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة".

سواء كانت تلك الصلاة سُنّة أو غيرها، يعني: بعد إقامة الصلاة؛ وذلك لقول النبي كما سيأتي: «إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ».

"كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة"، يعني: سواء كانت السُنّة الراتبة، كسُنّة الفجر مثلاً، أو كانت من قبيل تحية المسجد، أو التنفل المطلق، فإن ذلك منهي عنه، وعلة النهي من أهل العلم من يقول: من أجل مخالفة الإمام، الإمام يصلي فريضة، وهذا يصلي نافلة.

وبعضهم يقول -وهو الأقرب-: لما فيه من الاشتغال عن الصلاة المكتوبة، يعني: أقيمت هذه الصلاة، فهذا يصلي نافلة، فتفوته تكبيرة الإحرام، ويفوته التأمين مع الإمام، وقراءة الفاتحة، وما إلى ذلك، وهذا يقتضي أنه إذا سمع الإقامة فإنه لا يشرع في التنفل، ولكن يبقى النظر فيما إذا كان قد شرع قبل الإقامة هل يقطع أم لا؟

 

أورد المصنف رحمه الله، تحت هذا الباب حديثًا واحدًا.

وهو حديث أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ» رواه مسلم.

فقوله: «إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ» هذا -كما سبق- أنه لا يشرع في صلاة إذا أقيمت الصلاة، أما النافلة فلا شك، ولكن الفريضة في الفائتة إذا كان هذا الإنسان دخل وأقيمت صلاة العشاء، ولم يصل المغرب لسبب أو لآخر مسافر قد أخرها، أو نسيها فتذكرها، أو تبين له أنه صلاها على غير ذلك، ثم تذكر عند إقامة صلاة العشاء أنه صلى المغرب بلا وضوء، فتوضأ، ثم أراد أن يصلي عند إقامة الصلاة، حينما أقيمت الصلاة بالنسبة للنافلة لا يصلي لا سُنّة راتبة، ولا تحية مسجد، ولا نفل مطلق، أما الفريضة فهنا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فمن فسر (أل) هذه بأنها للجنس (المكتوبة) قال: لا يصلي نافلة، لكن هذا الذي فاتته لا يدخل فيه؛ لأنه يصلي فريضة، فشرع في صلاة فريضة، لا سيما عند من يقول: بأنه لا يصح الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم، بمعنى: أن هذا يصلي مغرب، وهذا يصلي عشاء مثلاً عند من يقول: بهذا، ماذا يفعل مع وجوب الترتيب بين الصلوات؟ فإنه قد يقول: يصلي الفريضة أولاً التي فاتت، ثم يلتحق بالإمام فيما أدركه فيه، ولكن الأحسن من هذا والله أعلم، أنه يصلي مع الإمام، ولا يتخلف عنه بصلاة ينشئوها فريضة، فضلاً عن النافلة، لكن هذه الصلاة التي يلتحق مع الإمام فيها هل هي الصلاة التي أقيمت، يعني: العشاء، أو يدخل معه بنية المغرب؟

 

من فسر (أل) هذه فلا صلاة إلا المكتوبة على أنها للجنس، قال: هذا ما خالف الحديث، هو يصلي مكتوبة، لكنها مغرب، خلف هذا الإمام الذي يصلي العشاء، ومن فسر (أل) هذه بأنها عهدية، العهد الذكري المذكور قبل ذلك إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت، يعني: لا يصلي فرضًا غيرها، قالوا: فلا يدخل مع الإمام بنية المغرب، وإنما المقصود أنه لا يصلي إلا هذه الصلاة التي أقيمت، فيصلي بنية العشاء طيب والمغرب؟ قالوا: يصليها بعدها، وهذه حال تسقط فيها وجوب الترتيب بين الفرائض، والحديث يحتمل، ولو قيل: بأنه يجوز له أن يدخل مع الإمام بنية الفائتة المغرب مثلاً، ثم يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة، وينوي الانفصال إن شاء، فيتشهد، ويسلم، ثم يدرك الإمام في الركعة، فيكون قد أدرك مع الإمام ركعة من العشاء، وبهذا يكون قد صلى جماعة المغرب والعشاء، أو أنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة حتى يأتي الإمام، ويجلس للتشهد، ثم يتشهد معه، ويسلم مع الإمام، فيكون قد صلى خلفه المغرب ثلاث ركعات، هذه طريقة صحيحة، والطريقة الأولى صحيحة، وكل طريقة لها مزية، فالطريقة هذه مزيتها الأخيرة: أنه قد صلى مع الإمام، حتى انصرف، فلم ينو الانفصال عنه، وهذا أكمل، والطريقة الأولى: أنه نوى الانفصال، فلم يصل مع الإمام الصلاة كاملة؛ لأنه تشهد ونوى الانفراد، فجلس جلوسه هذا على سبيل الانفراد، والتشهد على سبيل الانفراد، والتسليم على سبيل الانفراد، فصار منفردًا في ذلك، لم يكمل مع الإمام، لكن المزية أنه أدرك من العشاء ركعة مع الإمام.

 

وعلى كل حال هذا يجوز، وهذا يجوز، ومبنى الخلاف السابق على (أل) هذه هل هي للعهد -الصلاة التي ذكرت آنفًا- أو أنها للجنس فلا صلاة إلا المكتوبة؟ وهنا فلا صلاة إلا المكتوبة هذا نفي مضمن معنى النهي، والنهي الأصل أنه للتحريم، والنهي للفساد، فلا يجوز له أن يشرع بصلاة؛ ولهذا قال النبي : «الصبح أربعًا؟» [٢]، لما شرع يصلي سُنّة الفجر لما أقيمت الصلاة، وهذا يرد على من قالوا: بأن سُنّة الفجر تصلى ولو أقيمت الصلاة، كما يقول الأحناف، فهذا مخالف لظاهر الحديث، لو أنه شرع في الصلاة، ثم أقيمت هل يصدق عليه هذا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ قد يشمله بظاهره، فلا صلاة سواء كان سيشرع بها، أو كان قد شرع بها لما أقيمت، فينوي الخروج منها، يعني: يقطع الصلاة، ويلتحق بالإمام، وهذا القطع لا يحتاج إلى تسليم كما يفعل بعض الناس؛ لأنها ليست صلاة تامة يخرج منها بالتسليم، وإنما يكفي بالنية قطع الصلاة، يعني: نية الخروج منها، وما يحتاج يسلم.

 

لكن من أهل العلم من قال: إنه إذا كان بقي عليه من الصلاة قليل، فإنه يكمل ذلك، ويخففها، مثل لو علم أنه ريثما ينتهي من الإقامة، ويقول الإمام: استووا اعتدلوا يكون قد انتهى من صلاته، فلا إشكال -إن شاء الله-، ويلتحق بالإمام ويدرك معه تكبيرة الإحرام، فيكبر الإمام، وهو قائم في الصف، فيكبر بعده، فيكون قد أدرك تكبيرة الإحرام.

 

[١] أخرجه مسلم: في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم (٧١٠).

[٢] أخرجه البخاري: في كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة برقم (٦٦٣)، ومسلم: في صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن برقم (٧١١).


الْحمْد لِلَّه ربِّ الْعالمين

اللَّهمَّ اِرْحم مَوْتَانا مِن المسْلمين واجْمعْنَا بِهم فِي جَنَّات النَّعِيم

تَقبَل اَللَّه مِنَّا ومنْكم صَالِح الأعْمال

باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة Reviewed by احمد خليل on 5:42:00 م Rating: 5

ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.