شرح حديث/ نهى عن جلود السباع
كتاب
اللباس: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة، باب: النهي عن افتراش جلود النمور
والركوب عليها
شرح حديث/ نهى عن جلود السباع
أحاديث
رياض الصالحين: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة
٨١٤
- عن أنس -رضي الله عنه- قَالَ: رَخَصَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعبْد
الرَّحْمنِ بنِ عوْفٍ -رضي اللَّه عنهما- في لبْسِ الحَرِيرِ لحِكَّةٍ بهما. متفقٌ
عليه.
أحاديث
رياض الصالحين: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها
٨١٥
- عنْ مُعاويةَ -رضي الله عنه- قالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَرْكَبوا الخَزَّ وَلاَ النّمارَ» حديث حسن،
رواهُ أَبو داود وغيره بإسنادٍ حسنٍ.
٨١٦
- وعن أَبي المليح عن أَبيهِ -رضي الله عنه- أنَّ رسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عنْ جُلُودِ
السِّباعِ. رواه أبو داود، والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح.
وفي
روايةِ الترمذي: نهَى عنْ جُلُودِ السِّباعِ أنْ تُفْتَرَشَ.
الشيخ:
بسم
الله، والحمد لله، وصل الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى
بهداه.
أما
بعد: فالحديث الأول يدل على جواز لبس الحرير للحكة والمرض الذي يكون الحرير من
دواؤه، فإذا لبسه من أجل الحكة التي تنفعه ينفعه لباسه لهذا فلا بأس، كما رخص
النبي ﷺ
للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبسه لحكة كانت بهما، فإذا صار دواء لذلك
فلا بأس، لقوله جل وعلا: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩].
وفي
الأحاديث الثاني والثالث: الدلالة على تحريم افتراش جلود النمور والسباع والركوب
عليها وأنه لا يجوز افتراشها ولا الركوب عليها سواء جلد نمر أو أسد أو ذئب أو غير
هذا؛ سدًا لذريعة استعمالها فلا تفترش ولا تجعل على السروج ويركب عليها، بل يجب
اجتنابها، ولعل العلة في ذلك والله أعلم، ما فيه من الخبث؛ لأن ملابستها وافتراشها
والركوب عليها قد يورث شيئًا من أخلاقها الذميمة من سبعيتها، فالحاصل أنه لا يجوز
لبسها ولا افتراشها، ولا جعلها مخاد ونحو ذلك. وفق الله الجميع.
الحمد لله رب العالمين
اللهُم ارحم مَوتانا مِن المُسلِمين واجمعنا بهِم فيِ جَنّات النَعيمْ
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ليست هناك تعليقات: