فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
فتح الباري شرح صحيح البخاري: كِتَابُ الجَنَائِزِ: بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ.
١٣٣٢- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ
مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنِ ابْنِ
بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى
امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
الشرح:
قوله: (باب أين يقوم) أي: الإمام (من
المرأة والرجل) أورد فيه حديث سمرة المذكور من وجه آخر عن حسين المعلم،
وفيه مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، وأما كونها امرأة
فيحتمل أن يكون معتبرا، فإن القيام عليها عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها،
بخلاف الرجل. ويحتمل أن لا يكون معتبرا، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما
بعد اتخاذه، فقد حصل الستر المطلوب، ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال، وأراد
عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو
داود، والترمذي من طريق أبي غالب، عن أنس بن
مالك أنه صلى على رجل، فقام عند رأسه، وصلى
على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله ﷺ يفعل؟ قال: نعم. وحكى ابن رشيد، عن ابن المرابط أنه
أبدى لكونها نفساء علة مناسبة، وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء، وتعقب
بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا فأحرى إذا كان باقيا في
بطنها أن لا يقصد. والله أعلم.
(تنبيه): روى حماد بن زيد، عن عطاء
بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة،
فصلى على الرجل، ثم صلى على المرأة. أخرجه ابن شاهين في الجنائز له، وهو
مقطوع، فإن عبد الله تابعي.
الْحمْد لِلَّه ربِّ الْعالمين
اللَّهمَّ اِرْحم مَوْتَانا مِن المسْلمين واجْمعْنَا
بِهم فِي جَنَّات النَّعِيم
تَقبَل اَللَّه مِنَّا ومنْكم صَالِح الأعْمال