باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
فتح الباري شرح صحيح البخاري: كِتَابُ
أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلاَةِ بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ
بِاللَّيْلِ وَالغَلَسِ.
٨٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِالعَتَمَةِ، حَتَّى نَادَاهُ
عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا
يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ» وَلاَ يُصَلَّى
يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ العَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ
أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.
الشرح:
قوله: (باب خروج النساء إلى المساجد
بالليل والغلس) أورد
فيه ستة أحاديث تقدم الكلام عليها إلا الثاني والأخير، وبعضها مطلق في الزمان
وبعضها مقيد بالليل أو الغلس، فحمل المطلق في الترجمة على المقيد، وللفقهاء في ذلك
تفاصيل ستأتي الإشارة إلى بعضها.
فأول أحاديث الباب:
حديث عائشة في تأخير العشاء حتى نادى عمر: نام
النساء والصبيان، وقد تقدم سادسا لأحاديث الباب الذي قبله.
ثانيها: حديث ابن عمر في النهي
عن منع النساء عن المسجد.
ثالثها: حديث أم سلمة في مكث
الإمام بعد السلام حتى ينصرف النساء، وقد تقدم الكلام عليه قبل أربعة أبواب.
رابعها: حديث عائشة في صلاة
الصبح بغلس ورجوع النساء متلفعات، وقد تقدم الكلام عليه قبل في المواقيت.
خامسها: حديث أبي قتادة في
تخفيف الصلاة حين بكى الصبي لأجل أمه، وقد تقدم الكلام عليه في الإمامة.
سادسها: حديث عائشة في منع
نساء بني إسرائيل المساجد، وسأذكر فوائده بعد الكلام على الحديث الثاني
وهو حديث ابن عمر.
٨٦٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ
بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ» تَابَعَهُ شُعْبَةُ،
عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
الشرح:
قوله: (عن حنظلة) هو
ابن أبي سفيان الجمحي، وسالم بن عبد الله، أي: ابن عمر.
قوله: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى
المسجد» لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله "بالليل" كذلك أخرجه مسلم وغيره،
وقد اختلف فيه على الزهري عن سالم أيضا، فأورده المصنف بعد
بابين من رواية معمر ومسلم من رواية يونس بن
يزيد وأحمد من رواية عقيل والسراج من رواية الأوزاعي كلهم
من الزهري بغير تقييد، وكذا أخرجه المصنف في النكاح عن عليّ بن
المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري بغير قيد، ووقع
عند أبي عوانة في صحيحه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن
عيينة مثله، لكن قال في آخره "يعني بالليل" وبين ابن
خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء أن سفيان بن عيينة هو
القائل "يعني"، وله عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابن
عيينة قال "قال نافع بالليل"، وله عن يحيى بن
حكيم عن ابن عيينة قال "جاءنا رجل فحدثنا عن نافع قال:
إنما هو بالليل" وسمى عبد الرزاق عن ابن عيينة الرجل
المبهم فقال بعد روايته عن الزهري"
قال ابن عيينة وحدثنا عبد
الغفار -يعني ابن القاسم- أنه
سمع أبا جعفر يعني الباقر يخبر بمثل هذا عن ابن عمر، قال فقال
له نافع مولى ابن عمر: إنما ذلك بالليل"
وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت المفسدة منهن
وعليهن، قال النووي: استدل
به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى
الأزواج بالإذن، وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو
مفهوم لقب وهو ضعيف، لكن يتقوى بأن يقال: إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر، وإنما
علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز فيبقى ما عداه على المنع، وفيه إشارة إلى أن
الإذن المذكور لغير الوجوب؛ لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاستئذان؛ لأن ذلك
إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيرا في الإجابة أو الرد.
قوله: (تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن
عمر) ذكر المزي في
الأطراف تبعا لخلف وأبي مسعود أن هذه المتابعة وقعت بعد
رواية ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن
عمر بهذا الحديث، ولم أقف على ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا
من البخاري في هذا الموضع، وإنما وقعت المتابعة المذكورة عقب
رواية حنظلة عن سالم، وقد وصلها أحمد قال
"حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة" فذكر
الحديث بزيادة سيأتي ذكرها قريبا. نعم
أخرج البخاري رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة بلفظ "ائذنوا
للنساء بالليل إلى المساجد" ولم يذكر بعده متابعة ولا غيرها،
ووافقه مسلم على إخراجه من هذا الوجه أيضا وزاد فيه "فقال له ابن
له يقال له واقد: إذا
يتخذنه دغلا، قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله ﷺ وتقول لا" ولم أر لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي
أخرجها البخاري لهذا الحديث، وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك، ولم
يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه، وأظن البخاري اختصرها للاختلاف في
تسمية ابن عبد الله بن عمر، فقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن
عمر وسمى الابن بلالا فأخرجه من طريق كعب بن
علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ "لا تمنعوا
النساء حظوظهن المساجد إذا استأذنكم، فقال بلال: والله لنمنعهن"
الحديث. وللطبراني من طريق عبد الله بن هبيرة عن بلال بن عبد
الله نحوه وفيه "فقلت أما أنا فسأمنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله"
وفي رواية يونس عن ابن شهاب الزهري عن سالم في هذا
الحديث "قال فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن"
ومثله في رواية عقيل عند أحمد، وعنده في رواية شعبة عن الأعمش المذكورة
"فقال سالم أو بعض بنيه: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا" الحديث.
والراجح من هذا أن صاحب
القصة بلال لورود ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم، ولم
يختلف عليهما في ذلك. وأما هذه الرواية الأخيرة فمرجوحة لوقوع الشك فيها، ولم أره
مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى ولا عن شيخه مجاهد، فقد
أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر وابن أبي
نجيح وليث بن أبي سليم كلهم عن مجاهد ولم يسمه أحد منهم، فإن
كانت رواية عمرو بن دينار عن مجاهد محفوظة في تسميته واقدا
فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في
مجلسين، وأجاب ابن عمر كلا منهما بجواب يليق به، ويقويه اختلاف النقلة
في جواب ابن عمر، ففي رواية بلال عند مسلم" فأقبل عليه عبد
الله فسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط" وفسر عبد الله بن
هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات، وفي رواية
زائدة عن الأعمش" فانتهره
وقال: أف لك" وله
عن ابن نمير عن الأعمش" فعل
الله بك وفعل" ومثله للترمذي من
رواية عيسى بن يونس، ولمسلم من رواية أبي معاوية" فزبره "ولأبي داود من
رواية جرير" فسبه
وغضب" فيحتمل أن يكون بلال البادئ فلذلك أجابه بالسب المفسر
باللعن، وأن يكون واقد بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره،
وكأن السر في ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة،
ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله "يتخذنه دغلا" وهو بفتح المهملة ثم المعجمة
وأصله الشجر الملتف ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر
غيره، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك
الغيرة، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا
إن الزمان قد تغير وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره لكان يظهر
أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة بما ذكر في الحديث الأخير. وأخذ
من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى
العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له،
وجواز التأديب بالهجران، فقد وقع في رواية ابن أبي
نجيح عن مجاهد عند أحمد"
فما كلمه عبد الله حتى مات" وهذا إن
كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير.
٨٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ
سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ،
أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ، قُمْنَ
وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى
مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَامَ الرِّجَالُ.
الشرح:
حديث أم سلمة" أن النساء كن
إذا سلمن من الصلاة قمن وثبت رسول الله ﷺ"
قد مضى الكلام عليه في أواخر صفة الصلاة.
٨٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ
مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ.
الشرح:
حديث عائشة" إن كان رسول
الله ﷺ ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات" وقد
تقدم شرحه في المواقيت.
٨٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مِسْكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ،
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ
الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَقُومُ
إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ
الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».
الشرح:
حديث أبي قتادة رفعه" إني لأقوم في
الصلاة" الحديث
وفيه" فأتجوز
في صلاتي كراهية أن أشق على أمه" وقد تقدم شرحه في أبواب
الإمامة، قال ابن دقيق العيد: هذا
الحديث عام في النساء، إلا أن الفقهاء خصوه بشروط: منها أن لا تتطيب، وهو في بعض
الروايات وليخرجن تفلات قلت: هو بفتح المثناة وكسر الفاء، أي: غير
متطيبات، ويقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح، وهو عند أبي
داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعند ابن
حبان من حديث زيد بن خالد وأوله "لا تمنعوا إماء الله
مساجد الله"، ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود" إذا شهدت إحداكن
المسجد فلا تمسن طيبا" انتهى.
قال: ويلحق بالطيب ما في معناه؛ لأن سبب
المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة
الفاخرة وكذا الاختلاط بالرجال، وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة
وغيرها وفيه نظر، إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها؛ لأنها إذا عريت مما ذكر وكانت
مستترة حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل. وقد ورد في بعض طرق هذا
الحديث وغيره ما يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد،
وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ "لا
تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" أخرجه أبو
داود وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبراني من
حديث أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت، وصلاتك
في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك
في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد
الجماعة وإسناد أحمد حسن، وله شاهد من حديث ابن
مسعود عند أبي داود. ووجه
كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما
أحدث النساء من التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت، وتمسك بعضهم
بقول عائشة في منع النساء مطلقا وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير
الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته فقالت "لو رأى
لمنع" فيقال عليه: لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم
تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع.
وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما
أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من
غيرها كالأسواق أولى. وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن
تعين المنع فليكن لمن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب
لإشارته ﷺ إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك
التقيد بالليل كما سبق.
٨٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا
مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ:
نَعَمْ.
الشرح:
قوله في حديث عائشة آخر أحاديث
الباب: (كما منعت نساء بني إسرائيل) وقول عمرة (نعم) في جواب
سؤال يحيى بن سعيد لها يظهر أنها تلقته عن عائشة، ويحتمل أن يكون
عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا
أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه" قالت:
كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله
عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة" وهذا وإن كان موقوفا
فحكمه حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي، وروى عبد الرزاق أيضا نحوه
بإسناد صحيح عن ابن مسعود، وقد أشرت إلى ذلك في أول كتاب الحيض.
(تنبيه): وقع في رواية كريمة عقب
الحديث الثاني من هذا الباب "باب انتظار الناس قيام الإمام العالم" وكذا
في نسخة الصغاني، وليس ذلك بمعتمد إذ لا تعلق لذلك بهذا الموضع، بل قد تقدم
في موضعه من الإمامة بمعناه.
الْحمْد
لِلَّه ربِّ الْعالمين
اللَّهمَّ اِرْحم مَوْتَانا
مِن المسْلمين واجْمعْنَا بِهم فِي جَنَّات النَّعِيم
تَقبَل اَللَّه مِنَّا ومنْكم صَالِح الأعْمال
ليست هناك تعليقات: