كتاب الأمور المنهي عنها:
باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس
الفرج باليمين من غير عذر
شرح فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي
أحاديث
رياض الصالحين: باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر.
١٦٥٧ - عنْ أَبي قَتَادةَ -رضي اللَّه عَنْهُ- عنِ النَّبيَّ ﷺ
قَال: «إذَا بَالَ أحدُكُمْ، فَلاَ يأْخُذَنَّ
ذَكَرهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يسْتَنْجِ بِيمِينِهِ، ولاَ يتنَفَّسْ فِي الإنَاءِ»
متفقٌ عليه. وفي الْباب أحاديثٌ كَثِيرةٌ صحِيحةٌ.
الشيخ:
فيه:
النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول. وعن إزالة الأذى باليمين.
وفيه:
النهي عن التنفس في الإناء، أي: داخله؛ لأن التنفس فيه مستقذر، وربما
أفسد على غيره. وأما إذا أبانَ الإِناء، وتنفس خارجه فهو السنة.
وعن
عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت يد النبي ﷺ
اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه
أبو داود.
الحمد
لله رب العالمين
اللهُم ارحم
مَوتانا مِن المُسلِمين واجمعنا بهِم فيِ جَنّات النَعيمْ
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال