شرح حديث / بينما رجل يصلي مسبل إزاره
كتاب اللباس: باب صفة طول القميص والكم والإزرار وطرف
العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء
أحاديث
رياض الصالحين: باب صفة طول القميص والكم والإزرار وطرف العمامة
٨٠١ - وعن
أَبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قَالَ: بينما رَجُل يُصَلِّي مُسْبِلٌ إِزَارَه،
قَالَ لَهُ رسول اللَّه ﷺ:
«اذهَب فَتَوضأْ» فَذهَب فَتَوضَّأَ، ثُمَّ
جاءَ، فَقَالَ: «اذهبْ فَتَوضَّأْ» فَقَالَ له
رجُلٌ: يا رسول اللَّه. مالكَ أَمرْتَهُ أَن يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟
قَالَ: «إِنه كانَ يُصلِّي وهو مُسْبلٌ إِزارهُ، إِن
اللَّه لاَ يقْبلُ صلاةَ رجُلٍ مُسبِلٍ».
رواه
أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، هذا كلام الإمام النووي، صححه، وقال: على شرط
مسلم، وضعفه غيره كالمنذري بجهالة أحد رواته.
تحقيق
رياض الصالحين للألباني: (ضعيف)
كذا
قال وفيه نظر ظاهر بينته في (تخريج المشكاة) رقم: (٧٦١) و(ضعيف سنن أبي داود) رقم:
(٩٦) [٣٣١].
الشرح:
" أمرتَه
أن يتوضأ ثم سكتَّ عنه؟ " -لو صح هذا الحديث، قال: «إنه
كان يصلي وهو مسبل إزاره»
حمله بعض أهل العلم على أن الوضوء كفارة، فأراد النبي ﷺ أن يحصل له تطهير
بالوضوء، ولكن هذا الفهم الذي فهمه بعض أهل العلم يرِد عليه سؤال، وهو أن الوضوء
هل يكفر الكبائر؟ إذا كانت وردت النصوص في الإسبال أن ما أسفل الكعبين في النار
فهل يكفره الوضوء؟ أو أن الوضوء، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة مكفرات
لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؟
وبعضهم
يقول: لعله كان في قدمه، أو رجله شيء لم يبلغه الوضوء، فأمره النبي ﷺ بالإعادة، لكن ظاهره
لا يدل على ذلك؛ لأنه قال: إنه كان يصلي، وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة مسبل،
فـ "إنّ" هنا الأولى، والثانية تدل على التعليل "إنه"، يعني:
لأنه كان يصلي وهو مسبل إزاره.
والله
أعلم، وصل الله على نبينا محمد، وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين
اللهُم ارحم مَوتانا مِن المُسلِمين واجمعنا بهِم فيِ جَنّات النَعيمْ
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ليست هناك تعليقات: