شرح الحديث النبوي الشريف / إذا زنت الأمة فتبين زناها
باب
ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة
شرح
العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
أحاديث
رياض الصالحين: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة
٢٤٧ - عن
أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «إذَا زَنَتْ الأمة فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ،
ولَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ الثانية فَلْيَجْلِدْهَا
الحَدَّ، ولَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَلْيَبِعْهَا
ولو بحَبْلٍ مِن شَعَرٍ» متفق عليه.
الـشـرح
ذكر
المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن
النبي ﷺ قال:
«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب».
والأمة
هي: المملوكة التي تباع وتشترى، فإذا زنت يقول - عليه الصلاة والسلام -: فليجلدها
الحد، وحد الأمة نصف حد الحرة، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا
أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥].
والحرة
إذا كانت بكرًا وزنت تجلد مائة جلدة وتغرب سنة، والأمة نصف ذلك، يعني: خمسين جلدة،
وأما تغريبها؛ ففي ذلك قولان للعلماء:
منهم
من: قال تغرب نصف سنة.
ومنهم
من قال: إنها لا تغرب؛ لأنه قد تعلق بها حق السيد.
ثم
إن زنت المرة الثانية؛ فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت يعني: في الثالثة أو
الرابعة؛ فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني: ولا يبقيها؛ لأنه لا خير فيها.
ففي
هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وأما غير السيد؛ فلا يقيم الحد.
وإنما
يتولى إقامة الحد الإمام، أو نائب الإمام حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنه؛
لأن هذا موكول للإمام أو نائبه، وفي قوله: «فليبعها ولو بحبل من شعر» وإذا قال
قائل: وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله؟ نقول: لأنه
إذا تغيرت بها الأحوال؛ فربما تتغير حالها، وأيضا إذا باعها؛ فسوف يخبر المشتري
بأنها أمة تزني. وسوف يكون المشتري شديدًا عليها حتى يمنعها من ذلك.
الحمد لله رب العالمين
اللهُم ارحم مَوتانا مِن المُسلِمين واجمعنا بهِم فيِ جَنّات
النَعيمْ
تقبل الله منا ومنكم
صالح الأعمال
شرح الحديث النبوي الشريف / إذا زنت الأمة فتبين زناها
Reviewed by احمد خليل
on
1:36:00 م
Rating:
ليست هناك تعليقات: