باب إذا زار الإمام قوما فأمهم
فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
فتح الباري شرح صحيح البخاري: كِتَابُ
مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ بَابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ.
٦٨٦- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
أَسَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ
مَالِكٍ الأَنْصارِيَّ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ
فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ
بَيْتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ، فَقَامَ
وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا.
الشرح:
قوله: (باب إذا زار الإمام قوما فأمهم) قيل
أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي
وحسنه مرفوعا من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم محمول على من عدا الإمام
الأعظم، وقال الزين بن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر
بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له
ليجمع بين الحقين حق الإمام في التقدم، وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه. انتهى
ملخصا. ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم ولا يؤم الرجل في
سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه فإن مالك الشيء سلطان عليه،
والإمام الأعظم سلطان على المالك، وقوله "إلا بإذنه" يحمل عوده على
الأمرين الإمامة والجلوس، وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه، فتحصل بالإذن
مراعاة الجانبين.
قوله: (حدثنا معاذ بن أسد) هو مروزي سكن البصرة
وليس هو أخا لمعلى بن أسد أحد شيوخ البخاري أيضا، كان معاذ المذكور كاتبا لعبد
الله بن المبارك وهو شيخه في هذا الإسناد، وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مستوفى
في "باب المساجد التي في البيوت".
الحمد
لله رب العالمين
اللهُم ارحم مَوتانا مِن
المُسلِمين واجمعنا بهِم فيِ جَنّات النَعيمْ
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ليست هناك تعليقات: