شرح حديث / من نام عن حزبه من الليل
باب المحافظة على الأعمال
شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
شرح حديث / من نام عن حزبه من الليل
أحاديث
رياض الصالحين: باب المحافظة على الأعمال
١٥٧ - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن نامَ عن حِزْبِهِ من الليل، أوْ عن شيءٍ منه فَقَرَأَهُ
فِيما بيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ له كَأنَّما قَرَأَهُ مِنَ
اللَّيْلِ» رواه مسلم [١].
الشرح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني فكأنما صلاه في ليلته.
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقضاه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني فكأنما صلاه في ليلته.
هذا
فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا كان يعتاد شيئًا من العبادة أن يحافظ عليها،
ولو بعد ذهاب وقتها.
والحزب معناه: هو الجزء من الشيء، ومنه أحزاب القرآن، ومنه أيضًا الأحزاب من الناس، يعني الطوائف منهم، فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل؛ ولكنه نام عنها، أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر؛ فكأنما صلاه في ليلته، ولكن إذا كان يوتر في الليل؛ فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر، ولكنه يشفع الوتر، أي يزيده ركعة، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقض أربعة، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فليقض ستًا، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقض ثماني وهكذا.
ودليل ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل؛ صلى من النهار ثِنْتَيْ عشرة ركعة [٢]، والقضاء فيما بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر مقيد بأحاديث تدل على أن صلاة الفجر لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس، ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه، وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد يقال بأنه لا يقيد، لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاه، لعموم قول النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك» [٣].
ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير، وألا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه، أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسيه سقط، مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد، ونسى وجلس وطالت المدة؛ فإنه لا يقضيها؛ لأن هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب، فإذا تأخرت عنه سقطت سنتها، وهكذا كل ما قيد بسبب؛ فإنه إذا زال سببه لا يقضى، إلا أن يكون واجبًا من الواجبات؛ كالصلاة المفروضة، وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات؛ كالسنن الرواتب؛ لو نسيها الإنسان حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت، كما ثبت ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم.
وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر - الأيام البيض - فإنه يقضيها بعد ذلك، وإن كان صيام ثلاثة أيام من الشهر واسعًا؛ فتجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، لكن الأفضل في الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والله الموفق.
والحزب معناه: هو الجزء من الشيء، ومنه أحزاب القرآن، ومنه أيضًا الأحزاب من الناس، يعني الطوائف منهم، فإذا كان الإنسان لديه عادة يصليها في الليل؛ ولكنه نام عنها، أو عن شيء منها فقضاه فيما بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر؛ فكأنما صلاه في ليلته، ولكن إذا كان يوتر في الليل؛ فإنه إذا قضاه في النهار لا يوتر، ولكنه يشفع الوتر، أي يزيده ركعة، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ركعات فليقض أربعة، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فليقض ستًا، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فليقض ثماني وهكذا.
ودليل ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل؛ صلى من النهار ثِنْتَيْ عشرة ركعة [٢]، والقضاء فيما بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر مقيد بأحاديث تدل على أن صلاة الفجر لا صلاة بعدها حتى تطلع الشمس، ولا بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فيقيد عموم هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديث الذي ذكرناه، وأن القضاء يكون من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد يقال بأنه لا يقيد، لأن القضاء متى ذكره الإنسان قضاه، لعموم قول النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك» [٣].
ويؤخذ من الحديث الذي ذكره المؤلف أنه ينبغي للإنسان المداومة على فعل الخير، وألا يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤه، أما ما لا يمكن قضاؤه فإنه إذا نسيه سقط، مثل سنة دخول المسجد التي تسمى تحية المسجد، إذا دخل الإنسان المسجد، ونسى وجلس وطالت المدة؛ فإنه لا يقضيها؛ لأن هذه الصلاة سنة مقيدة بسبب، فإذا تأخرت عنه سقطت سنتها، وهكذا كل ما قيد بسبب؛ فإنه إذا زال سببه لا يقضى، إلا أن يكون واجبًا من الواجبات؛ كالصلاة المفروضة، وأما ما قيد بوقت فإنه يقضى إذا فات؛ كالسنن الرواتب؛ لو نسيها الإنسان حتى خرج الوقت فإنه يقضيها بعد الوقت، كما ثبت ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم.
وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر - الأيام البيض - فإنه يقضيها بعد ذلك، وإن كان صيام ثلاثة أيام من الشهر واسعًا؛ فتجوز في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، لكن الأفضل في الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والله الموفق.
الحمد لله رب العالمين
[١] أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام
عنه أو مرض، رقم (٧٤٧).
[٢]
أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، رقم
(٧٤٦).
[٣]
أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر، رقم (٥٩٧)،
ومسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤).
اللهُم ارحم مَوتانا مِن المُسلِمين واجمعنا بهِم فيِ
جَنّات النَعيمْ
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
شرح حديث / من نام عن حزبه من الليل
Reviewed by احمد خليل
on
9:22:00 ص
Rating:
ليست هناك تعليقات: