باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط
شرح العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أحاديث رياض الصالحين: باب كراهة وضع
اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة.
١٧٦١- عَنْ أَبي هُريْرةَ رَضِيَ اللَّه
عَنْهُ، أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: نُهِيَ عنِ
الخَصْرِ في الصَّلاةِ. متفقٌ عليهِ.
أحاديث رياض الصالحين: باب كراهة الصلاة
بحضرة الطعام ونفسه تتوق إِلَيْهِ، أَوْ مَعَ مُدافعة الأخبثين، وهما: البول
والغائط.
١٧٦٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا،
قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
«لا صَلاةَ بحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وهُوَ
يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَان» رواه مسلم.
الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله،
وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذين الحديثين فيهما جملةٌ من الآداب
الشرعية:
منها: أنَّ المؤمن لا يُصلِّي مُختصرًا،
بل يضع يمينَه على شماله على صدره حال قيامه، أما كونه يضع يده على خاصرته فهذا قد
نهى عنه النبيُّ ﷺ فقد نهى أن يُصلِّي الرجلُ
مختصرًا، عن الخصر في الصلاة، ويُروى أنَّ هذا مثل اليهود، فاليهود يختصرون في
صلاتهم، ومعنى الاختصار أن يضع يده وهو قائم على الخاصرة، والسُنّة أن يضع يمينه
على شماله على صدره وهو قائم، قبل الركوع وبعده.
كذلك لا ينبغي أن يُصلي ونفسه تتوق إلى
الطعام، إذا كان الطعام حاضرًا، أو وهو يُدافع الأخبثين: البول والغائط؛ لأنه في
هذه الحال تكون نفسه مشوشةً، ما يحصل لها الخشوع كما ينبغي في الصلاة، ولهذا قال ﷺ: «لا صلاةَ بحضرة
الطعام، ولا وهو يُدافعه الأخبثان»، وقال: «إذا
قُدِّمَ العشاء فابدأوا به قبل أن تُصلوا...» [٣]، فإذا كانت نفسه تتوق
للطعام -يشتهي الطعام- وحضر يبدأ به قبل الصلاة، حتى لا يذهب إلى الصلاة وقلبه
مشوَّش، لكن لا يتَّخذ هذا عادةً له، فإذا حضرت الصلاةُ قال: أعطوني الطعام، لا،
إنما هذا إذا صادف أنه أُحضر الطعام وأذَّن المؤذن، وهو في حاجةٍ إلى الطعام،
فيأكل حاجتَه من الطعام ولو فاتته الصلاة، ولا يذهب والطعام حاضر، لكن لا يتَّخذ هذا
عادةً فيأكل عند الأذان حتى يُضَيِّع الصلاة في الجماعة، فهذا مُنكر لا يجوز
تعمُّده.
وهكذا إذا كان يُدافعه الأخبثان -البول
والغائط- يبدأ بهما، ولا يذهب إلى الصلاة وهو يُدافعهما؛ لأنه يحصل له التشويش،
وعدم الطُّمأنينة في الصلاة، وعدم الخشوع فيها بسبب مُدافعة الأخبثين، وقد يغلبه
أحدُهما فيخرج وهو يُصلي، فالواجب أن يبدأ بالتَّخلص من البول والغائط، فإذا تطهر
أتى إلى الصلاة، وإذا كان يخشى فوتًا يتقدم قبل الأذان أو مع الأذان حتى يقضي
حاجته.
وفق الله الجميع.
[١]
صحيح البخاري: (١٢١٩)، مسلم: (٥٤٥).
[٢]
صحيح مسلم: (٥٦٠).
[٣]
صحيح مسلم: (٥٥٧).
الْحمْد
لِلَّه ربِّ الْعالمين
اللَّهمَّ اِرْحم مَوْتَانا
مِن المسْلمين واجْمعْنَا بِهم فِي جَنَّات النَّعِيم
تَقبَل اَللَّه مِنَّا
ومنْكم صَالِح الأعْمال
ليست هناك تعليقات: