كتاب الوضوء باب غسل الدم

كتاب الوضوء باب غسل الدم
المؤلف احمد خليل
تاريخ النشر
آخر تحديث

 فتح الباري لابن حجر شرح صحيح البخاري

كتاب – الوضوء – باب – غسل - الدم

كتاب الوضوء باب غسل الدم


فتح الباري شرح صحيح البخاري: كِتَابُ الوُضُوءِ بَابُ غَسْلِ الدَّمِ.


٢٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ».

 

الشرح:

قوله: (باب غسل الدم) بفتح الغين.

 

و (يحيى) هو ابن سعيد القطان و (هشام) هو ابن عروة و (فاطمة) هي زوجته بنت عمه المنذر و (أسماء) هي جدتهما لأبويهما بنت أبي بكر الصديق.


قوله: (جاءت امرأة) وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة، وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل وهي صحيحة الإسناد لا علة لها ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه كما سيأتي في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب.


قوله: (تحيض في الثوب) أي: يصل دم الحيض إلى الثوب، وللمصنف من طريق مالك عن هشام: "إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة".


قوله: «تحته» بالفتح وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي: تحكه، وكذا رواه ابن خزيمة والمراد بذلك إزالة عينه.


قوله: «ثم تقرصه» بالفتح وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين كذا في روايتنا، وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة أي: تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه.


قوله: «وتنضحه» بفتح الضاد المعجمة وضم الحاء المهملة أي: تغسله قاله الخطابي، وقال القرطبي المراد به الرش؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله (تقرصه) بالماء وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.

 

قلت: فعلى هذا فالضمير في قوله (تنضحه) يعود على الثوب بخلاف (تحته) فإنه يعود على الدم فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل، ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئًا؛ لأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه وإن كان متنجسًا لم يتطهر بذلك فالأحسن ما قاله الخطابي.


قال الخطابي في هذا الحديث: دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعًا وهو قول الجمهور، أي: تعيين الماء لإزالة النجاسة.


وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر ومن حجتهم حديث عائشة: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فمصعته بظفرها" ولأبي داود: "بلته بريقها" وجه الحجة منه أنه لو كان الريق لا يطهر لزاد النجاسة.

وأجيب: باحتمال أن تكون قصدت بذلك تحليل أثره ثم غسلته بعد ذلك كما سيأتي تقريره في كتاب الحيض في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.


)
فائدة): تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر؛ ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط.
وأجيب: بأن الخبر نص على الماء فإلحاق غيره به بالقياس وشرطه ألا ينقص الفرع عن الأصل في العلة وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به.


وسيأتي باقي فوائده في باب غسل دم المحيض إن شاء الله تعالى.


الحمد لله رب العالمين

اللهُم ارحم مَوتانا مِن المُسلِمين واجمعنا بهِم فيِ جَنّات النَعيمْ

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

تعليقات

عدد التعليقات : 0